فهرس الكتاب
=ورواه الأوزاعي، واختلف عنه فيه:
فرواه الوليد بنُ مسلم - كما عند النسائي في"الكبرى" (9736) - عن الأوزاعي، عن نافع، عن أمِّ سَلَمة، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تُرخي المرأةُ من ذيلها شبرًا"قلتُ: إذًا تنكشف؟ قال:"ذراعًا لا تزيد عليه".
ورواه الوليد بنُ مزيد - كما عند النسائي في"المجتبى"8/209، وفي"الكبرى" (9737) - عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أمِّ سلمة، به. أدخلَ يحيى بنَ أبي كثير بين الأوزاعيِّ ونافع.
ورواه محمد بن إسحاق- كما سيأتي برقمي (26532) و (26636) - وأبو بكر بن نافع - كما عند مالك في"الموطأ"2/915، ومن طريقه أبو داود (4117) ، وابنُ حبان (5451) ، والبيهقي في"الآداب" (617) ، وفىِ"الشعب" (6143) ، والبغوي في"شرح السنة" (3082) - وأيوب بنُ موسى- كما عند النسائي في"المجتبى"8/209، وفي"الكبرى" (9740) ، وأبو يعلى (6891) ، والطبراني في"الكبير"23/ (1007) و (1008) - ثلاثتهم عن نافع، عن صفيَّة بنت أبي عُبيد، عن أمِّ سَلَمة، به.
قال ابن عبد البرّ في"التمهيد"24/148 بعد أن أخرجه من طريق محمد بن إسحاق: وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد، كما قال مالك، والله أعلم.
وسيأتي بالأرقام: (26532) و (26636) و (26681) .
قلنا: وحديث ابن عمر في النهي عن جَرِّ الثوب هو في"صحيح مسلم"برقم (2085) ، لكن دون زيادة حديث أمِّ سلمة في ذيول النساء.
قال الحافظ في"الفتح"10/259: وكأنَّ مسلمًا أعرضَ عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع ... وذكر الحافظ بعضًا من هذه الاختلافات، ثم قال: ومع ذلك، فله شاهدٌ من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود من رواية أبي الصِّدِّيق الناجي، عن ابن عمر.
قلنا: وهو في"المسند"كذلك، وقد سلف برقم (4683) ، وقد ذكرنا هناك بقية شواهده.