فهرس الكتاب
26555 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ نَاعِمٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُجَصَّصَ (1) " (2)
=وأخرجه الطبراني في"الكبير"23/ (871) ، وفي"الأوسط" (2072) من طريق أبي ربيعة فهد بن عوف، عن حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد وحميد، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، به. وفهد بن عوف قال ابن المديني: كذاب، وتركه مسلم والفلاس، وقال أبو زرعة: اتهم بسرقة حديثين.
ورواه حجاج بن منهال - فيما ذكر الدارقطني في"العلل"5/ورقة 178- عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلًا، فال الدارقطني: والمرسل أشبه.
وله شاهد لا يفرح يه من حديث أنس عند الطبراني في"الأوسط" (5932) ، وفي إسناده ضرار بن صرد قال فيه البخاري وغيره: متروك، واتهمه ابن معين بالكذب.
وانظر الحديث (26511) .
قال السندي: قولها: شبر لفاطمة، من شَبَر الثوبَ، كضرب ونصر.
قلنا: وقال المباركفوري في"تحفة الأحوذي"5/408: شَبّرَ، من التشبير ... ونقل عن"القاموس"ما نصه: النطاق، ككتاب: شقة تلبسه المرأة، تشدُّ وسطَها، فترسلُ الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجرُّ على الأرض، ليس لها حُجْزَة ولا نَيْفَقٌ ولا ساقان، ثم قال: والمعنى أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّرَ لفاطمة رضي الله عنها أن تُرخيَ قَدْرَ شِبْر من نِطاقها، قال النووي: أجمعوا علي جواز الجر للنساء.
(1) في (ظ2) وهامش كل من (ظ2) و (هـ) يُقصَّص، وهما بمعنى، أي: بناؤها بالقَصَّة، وهي الجِصّ، كذا في"النهاية".
(2) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد اختُلف فيه على ابن لهيعة: فرواه حسن بن موسى- كما في هذه الرواية - عن ابن لهيعة، عن يزيد بن=