فهرس الكتاب
فَقَدْ حَلَّتْ"، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ (1) زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحِلَّ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:"قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ" (2) "
(1) كلمة"وفاة"ليست في (ظ6) .
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في"الموطأ"2/589، ومن طريقه أخرجه الشافعي في"المسند"2/52 (بترتيب السندي) ، وفي"الأم"5/224، وعبدُ الرزاق في"مصنَّفه" (11726) مختصرًا، والنسائي في"المجتبى"6/191-192، وابنُ حِبَّان (4297) ، والطبراني في"الكبير"23/ (547) ، والبيهقي في"معرفة السنن والآثار"11/204.
وأخرجه مالك في"الموطأ"2/590- ومن طريقه الشافعي في"المسند"2/52، وفي"الأم"5/224، وعبدُ الرزاق (11724) ، والنسائي 6/193، وابن حبان (4296) ، والطبراني 23/ (573) ، والبيهقي في"المعرفة"11/204- عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسار، أن عبد الله
ابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليالٍ، فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلّت، وقال ابن عباس: آخِرَ الأجلين، فجاء أبو هريرة، فقال: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فبعثوا كُريبًا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسألها عن ذلك، فجاءهم، فاخبرهم أنها قالت: وَلَدَتْ سُبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:"قد حللتِ، فانكحي من"
شئت". ="