عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي بِغَيْرِ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ" (1)
26978 - حَدَّثَنَا (2) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ:"أَكَلْنَا فَرَسًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (3)
26979 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِي بُنَيَّةً عَرِيسًا وَإِنَّهُ تَمَرَّقَ شَعَرُهَا، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ إِنْ وَصَلْتُ رَأْسَهَا؟، وَقَالَ وَكِيعٌ: تَمَرَّطَ شَعْرُهَا، قَالَ:"لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ" (4)
26980 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ (5) ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا مَا أَدْخَلَ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (26929) سندًا ومتنًا.
وسلف برقم (26921) .
(2) لم يرد هذا الحديث في (ظ2) ولا (ق) .
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (26930) سندًا ومتنًا.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (26931) سندًا ومتنًا، وقُرن هناك، بيحمى بن سعيد وكيعٌ.
(5) في (ق) : أسماء بنت أبي بكر.