فهرس الكتاب

الصفحة 22662 من 23340

27007 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ التَّيْمِيَّةِ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِنُبَايِعَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْنَا لِنُبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ

=محمد بن المنكدر نحوه. وسألت محمدًا (أي البخاري) عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف لأُميمة بنت رُقيقة غير هذا الحديث، وأُميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأخرجه الطيالسي (1621) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (3341) ، والطبري في"التفسير"28/79 و80، والطبراني في"الكبير"24/ (473-476) ، والدارقطني 4/147، والحاكم 4/71 من طرق عن محمد ابن المنكدر، به.

وسيرد بالأرقام (27007) و (27008) و (27009) و (27010) .

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6850) .

وإحاديث الباب في أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يصافح النساء في البيعة، سلفت في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6998) .

قال السندي: قولها: فلقَّننا، من التلقين.

أرحم بنا: حيث التزمنا نحن الطاعة على الإطلاق، ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبَّه على التقييد، وظاهر هذا أنه لولا التقييد، للزم الطاعة على الإطلاق، إلا أن يقال: لولا التقييد للزم صورة الخلف عند عدم الطاقة، والله تعالى أعلم.

بايِعْنا، أي: باليد، كأنَّ هذا مبني على فهم أنه بمنزلة الوالد.

"إنما قولي": بيان فائدة أخرى، أي: أنا لا أُصافح النساء، ولا أُبايع كل واحدة منهن بالكلام على حدة، بل أُبايعُ الجملة بكلام واحد، فقد تمَّ بما سبق من الكلام بيعةُ الكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت