27035 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ" (1)
27036 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي
=في"الكبير"24/ (536) ، والحاكم 4/69 من طريق يحيى بن أيوب، والطحاوي (3669) من طريق حيوة، كلاهما عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، به. زاد مسلم وابن ماجه والحاكم: ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ذلك الوأد الخفيّ".
قلنا: والحديث بهذه الزيادة سيأتي برقم (27447) من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود. وستأتي الزيادة وحدها برقمي (27036) و (27037) .
وفي الباب عن أسامة بن زيد سلف برقم (21770) ، وهو عند مسلم (1443) .
وانظر ما بعده.
قال السندي: قوله:"لقد هممت"كأنه مبني على أنه فُوِّضَ إليه أن ينهى عما يراه مضرًا، والحاصل أنه مبني على جواز الاجتهاد له."عن الغِيلَة": بكسر الغين المعجمة هو المشهور، وقيل: بالفتح: المرَّة، وبالكسر: اسمٌ من الغيل، وقيل: أن أريد بها وطء المرضعة، جاز الفتح والكسر، قال أهل اللغة: الغيلة: جماع المرضعة، يقال منه: أغال الرجل: إذا فعل ذلك.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرَّر الحديث الذي قبله، إلا أن شيخ الإمام أحمد في هذا الإسناد هو أبو سَلَمة منصور بن سلمة الخُزاعي.