عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا لِحَاءِ (1) شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ" (2)
(1) في (م) : لحى.
(2) رجاله ثقات، إلا إنه أُعلَّ بالاضطراب والمعارضة، كما بيَّنَّا ذلك في الروا ية (17686) .
وأخرجه الطبراني في"الشاميين" (1591) من طريق ضمرة بن ربيعة، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن الزُّبيدي، عن لقمان بن عامر، عن عبد الله بن بُسر، عن أخته الصماء، قالت: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصوم أحدكم يوم السبت.
فأسقط من إسناده خالدَ بنَ مَعْدان بين لقمان بن عامر وعبد الله بن بُسْر.