فهرس الكتاب

الصفحة 23004 من 23340

= مروان إلى بسرة ...

قال ابن عبد البر في"التمهيد"17/184: وليس الحديث لمحمد بن عمرو ابن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث، ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله عن عروة. ثم ذكر أن المحفوظ في هذا الحديث: عن عبد الله بن أبي بكر.

ورواه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه:

فرواه عبد الرزاق -كما في"المصنف" (410) ، ومن طريقه الدارقطني في"العلل"5/ورقة 209- عن ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، أن بُسْرَة بنتَ صفوان قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إحدانا تتوضَّأُ للصلاة، فتفرغ من وضوئها، ثم تُدخل يدها في درعها فتمسُّ فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: نعم، إذا مسَّتْ فَرْجَها، فلتُعِدْ الصلاةَ والوضوءَ. قال: وعبد الله بن عمرو جالس، فلم يُفزع ذلك عبد الله بن عمرو بعد.

ورواه مسلم بن خالد الزنجي -فيما أخرجه الدارقطني 5/ورقة 209- عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، سمع ابنُ عمر بسرة بحديثها عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مس الذكر، فلم يدع الوضوء منه حتى مات. كذا قال: ابن عمر، ومسلم ابن خالد ضعيف.

ورواه المثنى بنُ الصباح -فيما أخرجه الطبراني 24/ (521) ، والدارقطني 5/208، والبيهقي في"السنن"1/133- عن عمرو بن شعيب، وقال: عن سعيد بن المسيب، عن بُسْرَة بنتِ صفوان، وكانت خالة مروان، قالت: سألتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يا رسول الله، هل على إحدانا الوضوء إذا مسَّتْ فَرْجَها؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من مسَّ فَرْجَه من الرجال والنساء، فعليه الوضوء". والمثنى بن الصباح ضعيف.

ورواه عبد الله بن المؤمَّل -فيما أخرجه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (3236) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/75، والطبراني 24/ (484) ، والدارقطني 5/ورقة 208- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت