27407 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُمُ الصَّلَاةَ، وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: فَقَالَ:"الْغُبَيْرَاءُ؟"، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"لَا تَطْعَمُوهُ"، ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا، فَقَالَ:"الْغُبَيْرَاءُ؟"، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"لَا تَطْعَمُوهُ"، ثُمَّ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ:"الْغُبَيْرَاءُ؟"، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"لَا تَطْعَمُوهُ"، قَالُوا: فَإِنَّهُمْ (1) لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ:"مَنْ لَمْ يَتْرُكْهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ" (2)
(1) قوله: فإنهم، ليس في (ظ6) .
(2) إسناده ضعيف لضعف درَّاج -وهو ابنُ سمعان أبو السمح-، وباقي رجاله ثقات غير ابن لهيعة لكنه متابع.
وهو عند أحمد في"الأشربة" (29) .
وأخرجه أبو يعلى (7147) ، والطبراني في"الكبير"23/ (483) و (495) من طريقين عن ابن لهيعة، به.
وأخرجه دون قوله:"فإنهم لا يَدَعُونَها قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه"ابن حبان (5367) ، وأبو نعيم في"أخبار أصبهان"1/190، والبيهقي في"السنن"8/292 من طريق عمرو بن الحارث، عن درَّاج، به.
وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"5/54-55 و6/278، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه ابنُ لَهيعة، وحديثُه حسن، وبقية رجال أحمد ثقات.
وقوله:"من لم يتركها، فاضربوا عنقه": قد سلف في مسند عبد الله بن=