27514 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، وَوَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنِ السَّائِبِ - قَالَ وَكِيعٌ: ابْنِ حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيِّ - عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلَا (1) يُؤَذَّنُ، وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَوَاتُ (2) ، إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ"قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: قَالَ السَّائِبُ:"يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ (3) فِي الصَّلَاةِ" (4)
27515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ الصِّينِيَّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ قَالَ: يَقُولُ لَهُ: أَبُو الدَّرْدَاءِ مُقِيمٌ (5) فَنُسْرِحُ (6) ، أَوْ ظَاعِنٌ فَنَعْلِفُ؟ قَالَ: فَإِنْ قَالَ لَهُ:
=وسلف نحوه بإسناد حسن برقمي: (21710) و (21711) .
وسيرد (27514) .
(1) في (ظ6) : لا، وفي (م) : فلا.
(2) في (ظ6) : الصلاة، وهي نسخة في (ظ2) و (ق) .
(3) قوله: الجماعة، ليس في (م) .
(4) إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش، وهو مكرر (21710) ، إلا أن الإمام أحمد رواه هنا عن وكيع مقرونًا بعبد الرحمن بن مهدي.
وانظر ما قبله.
(5) في (ظ6) و (ق) : أمقيم.
(6) ف (م) : فَنُسْرِجُ، وهو خطأ.