27563 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي الْأَوْدِيَّ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَايِعَهُ
= وأخرجه يعقوب بن سفيان في"المعرفة والتاريخ"2/447، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (3352) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/46، وفي"شرح مشكل الآثار" (3659) ، وابن حبان (5984) ، والطبراني في"الكبير"24/ (463) ، وفي"مسند الشاميين" (1425) ، وتمام في"فوائده" (795) (الروض البسام) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
جاء في مطبوع"شرح مشكل الآثار": حدثنا ابن أبي غنية عن عبد الملك، ولفظ (عن) مقحم، والصواب حذفه.
وأخرجه أبو داود (3881) ، وابن أبي عاصم (3351) ، والبيهقي في"السنن"7/464، وفي"السنن الصغير" (2876) من طريقين عن محمد بن مهاجر، به.
وأخرجه ابن ماجه (2012) ، وابن أبي عاصم (3350) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/46، وفي"شرح مشكل الآثار" (3658) ، والطبراني في"الكبير"24/ (462) ، وفي"مسند الشاميين" (1430) من طريق عمرو بن مهاجر، عن أبيه مهاجر، به.
وسيرد برقمي (27585) و (27590) .
ويعارضه حديث جدامة بنت وهب، السالف برقم (27034) ، وهو عند مسلم (1442) ، ولفظه:"لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرتُ أن فارس والروم يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".
قال السندي: قوله:"فإن قتل الغيل"، بفتح فسكون: جماع المرضعة، وإضافة الغَيْل إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله، أي: إن الغيل يقتل الرضيع، ولا يظهر ذلك القتل في أول الأمر، إلا أنه يظهر بعد أن يصير الرضيع رجلًا فارسًا، فيصيبه ذلك القتل فيسقط عن فرسه ويموت.