فهرس الكتاب

الصفحة 2415 من 23340

= في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. قال الشيخ أحمد شاكر: ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو أثره، فروى الحديثَ مرةً أخرى دون هذا الحرف الذي شك فيه.

قلنا: أخرجه دون ذكر الأمر بقتل المرأة عبدُ الرزاق (18343) ، ومن طريقه الطبراني (3482) ، والدارقطني 3/117، والحاكم 3/575 عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وزاد في آخره عند عبد الرزاق والدارقطني قولَ عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره، وعند الطبراني والحاكم: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره، ورَجَّح الحافظ ابن حجر في"موافقة الخُبر الخَبر"1/448-449 أن عمر قال:"لو لم نسمع هذا قضينا بغيره".

وأخرج أبو داود (4574) ، والنسائي 8/51-52، وابن حبان (6019) ، والطبراني (11767) ، والبيهقي 8/115، والخطيب في"الأسماء المبهمة"ص512-513 و513 من طريق أسباط بن نصر الهَمْداني، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك، قال: فأسقطت غلامًا قد نَبَتَ شعرُه ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الديةَ، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي اللهِ غلامًا قد نَبَت شعرُه، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، وإنه والله ما استَهَل، ولا شرٍ ب ولا أكل، فمثله يُطَلُّ. فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أسَجْعَ الجاهلية وكهانتَها! أّدِّ في الصبي غُرَّةً"، قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُلَيكة، والأخرى أم غُطَيْف. هذا لفظ أبي داود، وأسباط بن نصر الهمداني ضعيف، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب.

وقد روي الحديث مرسلًا من طريق طاووس، فأخرجه الشافعي في"مسنده"2/103، وأبو داود (4573) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي 8/47، والبيهقي 8/115 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عمر مرسلًا لم يذكر فيه ابن عباس، ولم يذكر فيه الأمر بقتل القاتلة. وزاد سفيان في آخر روايته: قال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا.

وأخرجه كذلك الشافعي في"مسنده"2/103-104 وفي"الرسالة" (1174) ، ومن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت