3452 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ:"أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟"قَالُوا: وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ:"إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا"قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ:"يُسْتَمْتَعُ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ" (1)
3453 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
= ثقة، قال في"تعجيل المنفعة"ص169: وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (3865) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني (12590) .
زاد عبد الرزاق في"المصنف": قال سفيان: في تطوع. وانظر (2326) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرزاق" (184) و (185) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو عوانة 1/210، وابن المنذر في"الأوسط" (832) . ولم يذكر أبو عوانة في حديثه قول معمر عن الزهري.
وأخرج المرفوع منه أبو داود (4121) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرج برقم (4122) قول معمر عن الزهري، عن محمد بن يحيى بن فارس، عن عبد الرزاق، به. وانظر الحديث (2369) .
قلنا: ورأي الزهري أن جلود الميتة يستمتع بها على كل حال، أي: قبل دباغها وبعده، هو رأي تفرد به، قال ابن قدامة المقدسي في"المغني"1/89: لا نعلم أحدًا خالف في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ.