3466 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ، إِمَامًا أَوْ خِلْوًا؟ قَالَ:
= الحوفي البصري.
وأخرجه البيهقي 1/188 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (1037) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (108) ، والدارقطني 1/53. ولفظ ابن خزيمة:"كان يتوضأ بفضل ميمونة". وصححه الدارقطني.
وأخرجه مسلم (323) (28) من طريق محمد بن بكر، به.
وأخرجه ابن خزيمة (108) من طريق أبي عاصم، والدارقطني 1/53 من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، به. ولفظه عند ابن خزيمة"كان يتوضأ بفضل ميمونة".
وأخرجه أبو عوانة 1/284 من طريق حجاج، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (253) عن أبي نعيم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال
يزيد بن هارون وبهز والجُدي (هو عبد الملك بن إبراهيم) ، عن شعبة: قدر صاع، وقال البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيرًا: عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم.
والرواية التي أشار إليها البخاري ستأتي في مسند ميمونة 6/329 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، عن ميمونة.
وسيأتي الحديث في مسند ميمونة 6/330 من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة. وانظر (2100) .
وفي الباب عن ابن عمر، وأنس، وعائشة، وأم سلمة، وأم هانىء، وستأتي في"المسند"على التوالي 2/4 و3/112 و6/30 و291 و342.
قوله:"عن إخلاء الجُنُبين"، قال السندي: أي: انفرادهما في الاغتسال، أي: هل يجب عليهما الانفراد، أو يجوز اجتماعهما.