فهرس الكتاب

الصفحة 2439 من 23340

= وأخرجه عبد الرزاق (1265) عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم، به.

وأخرجه الدارمي (111) ، وأبو يعلى (2432) ، وأبو القاسم البغوي في"الجعديات" (3086) ، والطبراني (12135) ، والبيهقي 1/317، وأبو محمد البغوي في"شرح السنة" (1315) من طريق أبي جعفر الرازي، والترمذي (137) من طريق أبي حمزة السكري، والنسائي في"الكبرى" (9107) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال:"إن كان دمًا عبيطًا، فليتصدق بدينار، وإن كان فيه صفرة، فنصف دينار".

واللفظ عند الترمذي:"إذا كان دمًا أحمرَ، فدينار وإذا كان دمًا أصفر، فنصف دينار"، وقد صرح أبو يعلى وأبو القاسم البغوي والطبراني وأبو محمد البغوي: أن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق.

وأخرجه الدارقطني 3/287 من طريق سفيان بن عيينة وأبي جعفر الرازي، كلاهما عن عبد الكريم، به، باللفظين السابقين. لكن سمى الدارقطني عبدَ الكريم: ابن مالكٍ، وقرن به خصيفا وعلي بن بذيمة في رواية سفيان بن عيينة.

وأخرجه ابن الجارود (111) ، والبيهقي 1/317 من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني (12133) من طريق ليث، كلاهما عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في رجل غشي امرأته وهي حائض، قال:"يتصدق بدينار، أو بنصف دينار". وقد صرح الطبراني والبيهقي أن عبد الكريم: هو ابن أبي المخارق، وقرن الطبراني به الحكمَ. وذكر البيهقي أن مقسمًا فسر ذلك، فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار.

وأخرج النسائي في"الكبرى" (9108) من طريق حجاج، وابن ماجه (650) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتصدق بنصف دينار.

وأخرجه أحمد في"العلل"1/178 من طريق سفيان بن عيينة، والبيهقي 1/317 من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مقسم، عن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت