قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ، إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ" (1) "
3506 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اقْضِهِ عَنْهَا" (2)
3507 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ بْنِ رَقَبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني (11206) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (1933) ، والبخاري (329) و (1760) ، والنسائي في"الكبرى" (4200) ، والطحاوي 2/235، وابن حبان (3898) ، والبيهقي 5/163 من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن طاووس، عن ابن عباس. وفي روايتهم زيادة: قال طاووس: وسمعتُ ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخصَ لهن.
وقد ورد الحديث بلفظْ"لا ينفر أحد حتى يكون آخرُ عهده بالبيت"إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. انظر تخريجه عند الحديث (1936) ، وانظر أيضًا (1990) .
وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي (944) ، والنسائي في"السنن الكبرى" (4196) و (4197) و (4198) .
وعن عمر بن الخطاب، وسيأتي في مسند الحارث بن عبد الله بن أويس 3/416.
(2) حديث صحيح، محمد بن أبي حفصة روى له البخاري حديثًا واحدًا متابعة، واحتج به مسلم، وفيه كلام، يصلح حديثه للمتابعة، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (1893) .