فهرس الكتاب
عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" (1) .
165 -حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ:"يَتَوَضَّأُ وَيَنَامُ إِنْ شَاءَ". وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً:"لِيَتَوَضَّأْ وَلْيَنَمْ" (2) .
166 -حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَرَآهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَأَرَادَ شِرَاءَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ (3) ، فَقَالَ:"اتْرُكْهَا تُوَافِكَ، أَوْ تَلْقَهَا (4) جَمِيعًا". وَقَالَ مَرَّةً (5) : فَنَهَاهُ، وَقَالَ:"لَا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" (6) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي برقم (391) .
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة (211) و (212) ، وابن حبان (1216) من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (94) .
(3) في (ق) : عنها.
(4) في (ق) وحاشية (ص) : تلقاها، وهو خطأ.
(5) في (م) والأصول الخطية: مرتين، والمثبت من حواشيها.
(6) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (15) ، والبخاري (2636) و (2970) ، ومسلم (1620) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (46) و (134) ، ومسلم (1620) من طريقين عن زيد بن أسلم، به. وسيأتي برقم (258) و (281) و (384) .