فهرس الكتاب

الصفحة 5465 من 23340

6991 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ" (1)

6992 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"كُفُّوا السِّلَاحَ - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى وَيَزِيدَ، وَقَالَ فِيهِ - وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ" (2)

= وأخرجه بتمامه أبو داود (3274) من طريق عبد الله بن بكر، بهذا الإسناد وقوله:"لا نذر ولا يمين ..."، إلى:"ولا قطيعة رحم"أخرجه النسائي 7/12 من طريق عبيد الله بن الأخنس، به. وسلف بنحوه برقم (6932) ، وانظر (6769) .

وقوله:"من حلف على يمين ..."سلف تخريجه برقم (6736) ، وبسطنا القول هناك في قوله:"تركها كفارتها".

(1) إسناده حسن. أسامه بن زيد: هو الليثي، وعلي بن إسحاق: هو السلمي مولاهم المروزي.

وسلف مطولًا برقم (6676) من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به.

وذكرنا هناك شواهده.

(2) إسناده حسن، ولبعضه شواهد يصح بها.

وحديث يحيى الذي أشار إليه -وهو يحيى بن سعيد القطان- سلف برقم (6681) . وحديث يزيد -وهو يزيد بن هارون- سلف برقم (6933) .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت