فهرس الكتاب

الصفحة 5470 من 23340

بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (1) "

6997 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ:"إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ"، فَقِيلَ:

(1) إسناده حسن. عامر الأحول: هو عامر بن عبد الواحد، وهو -مع كونه من رجال مسلم- مختلف فيه، ضعّفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأسًا، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وباقي رجاله رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فمن رجال أبن ماجه، وعبد الله بن شوذب روى له الأربعة. وقد وقع في (ق) و (ص) و (س) و (م) بين عبد الله بن شوذب وعامر بن عبد الواحد زيادة: حدثني أبي، وهي زيادة لم ترد في نسخة (ظ) ، ولا في"أطراف المسند"4/57، ولا في مصادر التخريج، وليتم هناك في الرواة من اسمه شوذب. وعبد الله بن شوذب يروي عن عامر الأحول، ولم يذكر أنه يروي عن أبيه، وقد أشير في هامش (ق) و (ص) و (س) إلى أن هذه الزيادة لم تقع في بعض الأصول، ومن مجموع ذلك يتبين أن لهذه الزيادة خطأ، وأن الصواب ما في نسخة (ظ) .

وأخرجه أبو داود (2712) ، وابن حبان (4809) ، والحاكم 2/127، والبيهقي في"السنن"6/293 و324 و9/102 من طريق أبي إسحاق الفزاري، والبيهقي في"السنن"أيضًا 8/322 من طريق أيوب بن سويد، كلاهما عن عبد الله بن شوذب، عن عامر الأحول، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

قال السندي: قوله: فنادى ثلاثًا: أي من كان عنده شيء من الغنيمة، فليأت به فاعتل له: أي: ذكر له سببًا، وكانه لم يكن ذلك السببُ مما يقتضي ترك الحضور به في ذلك الوقت.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت