فهرس الكتاب

الصفحة 5472 من 23340

6998 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ" (1)

6999 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

= قوله:"هي حرام"، أي: حرام بيعها والانتفاع بها.

قوله:"قاتل"، أي: لعنهم، أو قتلهم، وصيغة المفاعلة للمبالغة.

قوله:"جملوها"، بالتخفيف: من جمل الشحْم: أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكًا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.

(1) صحيح، وهذا إسناد حسن. أسامة بن زيد -وهو الليثي- مختلف فيه، وخرج له مسلم في الشواهد، فهو حسن الحديث.

وأخرجه ابن سعد 8/11 من طريق الواقدي، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد نحوه.

وأورده الهيثمي في"المجمع"8/266، وقال: رواه أحمد، وإسناده حسن وفي الباب عن عائشة عند البخاري (4891) (5288) ، ومسلم (1866) (88) (89) .

وعن أميمة بنت رقيقة، سيرد 6/357.

وعن أسماء بنت يزيد، سيرد 6/454، 459.

وعن عبد الله بن الزبير عند ابن سعد 8/236.

قوله:"كان لا يصافح النساء في البيعة"، أي: ما كان يبايعهن باليد، بل كان يبايعهن بالقول، وهذا في الأجنبيات. قاله السندي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت