فهرس الكتاب
= وقوله:"في دية الأنف والعين واليد والرجل"، سيرد تخريجه برقم (7092) .
وحكم المأمومة والجائفة أخرجه أبو داود (4564) ، والبيهقي في"السنن"8/83 من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (17363) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: في المأمومة ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب. قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك.
ولحكم المأمومة والجائفة شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (6559) .
وآخر من حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق (17362) ، وابن أبي شيبة 9/211، والبيهقي فى"السنن"8/82.
وثالث موقوف من حديث علي عند عبد الرزاق (17356) و (17357) ، وابن أبي شيبة 5/145 و210.
ورابع موقوف من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 9/210.
وخامس موقوف من حديث عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة 9/212.
وحكم المنقلة أخرجه عبد الرزاق (17369) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"في المنقولة خمس عشرة من الإبل"، وهذا معضل، وفيه عنعنةُ ابن جريج.
وله شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (6559) .
وآخر مرسل من حديث مكحول عند البيهقي في"السنن"8/82.
وثالث موقوف من حديث علي عند عبد الرزاق (17364) ، وابن أبي شيبة 9/146، 147، والبيهقي في"السنن"8/82.
ورابع موقوف من حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق (17365) ، والبيهقي 8/82.
وحكم المُوضحة والأسنان سلف تخريجُه برقم (6711) .
قوله:"وعقْلُ شبه العمد مغلظة": قال السندي: كأنه أنث الخبر نظرًا إلى أن=