فهرس الكتاب

الصفحة 5512 من 23340

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ (1) فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَطُرُقٌ أُخَرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى صِحَاحٌ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (2) أَعْلَمُ""

7039 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا (3) "

(1) في (ظ) : طريق.

(2) "سبحانه وتعالى": ليست في (ظ) .

(3) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. مؤمل -وهو ابن إسماعيل-، وإن كان سيىء الحفظ، متابع. وُهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي، وابن طاووس: هو عبد الله.

وأخرجه أبو داود (3811) ، والنسائي في"المجتبى"7/239 من طريق سهل بن بكار، والبيهقي في"السنن"9/333 من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي، كلاهما عن وهيب، بهذا الإسناد. وسهل بن بكار تحرف في مطبوع النسائي إلى: سهيل.

وأخرجه عبد الرزاق (8712) عن معمر، عن ابن طاووس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لحوم الإبل الجلالة وألبانها، وكان يكره أن يحج عليها. وهذا معضل.

وأخرجه الدارقطني 4/283، والحاكم 2/39، ومن طريقه البيهقي 9/333 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، بنحوه. قال الحاكم: صحيح الإسناد، فتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان.

والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ورد من حديث عدد كثير من الصحابة، وهو=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت