فهرس الكتاب

الصفحة 5599 من 23340

7121 - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَقَالَ لَهُ: تُقَبِّلْهُ (1) يَا رَسُولَ اللهِ؟ لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشْرَةٌ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ" (2)

=عبيد، وفي"النهاية"لابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. والحجة للجمهور تفرقة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المعدن وبين الركاز بواو العطف، فصح أنها غيره.

وقال الشيخ أنور الكشميري في"فيض الباري"3/53: والركاز عندنا (يعني الحنفية) يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض سواء، نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن: ما خلق في الأرض، والكنز: ما دفن فيها، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام، فإن حكمها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين، ولا خمس عنده في المعدن.

(1) في (م) : لا تقبله، وهو خطأ، وفي (عس) : أتقبله.

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم -وهو ابن بشير- صرح بالتحديث عند الخطيب البغدادي في"تاريخه"فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

وأخرجه أبو يعلى (5892) و (5983) و (6113) ، والخطيب في"تاريخه"10/177 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في"صحيحه" (5997) ، وفي"الأدب المفرد" (91) ، والبغوي (3446) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والخطيب في"الأسماء المبهمة"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت