فهرس الكتاب

الصفحة 5620 من 23340

7136 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ حَجَّ (1) فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" (2)

= قلنا: والأحاديث التي ورد فيها ما يؤخذ منه بقاء مشروعية الفرع -وهو الذبح أول النتاج- هي ما سلف في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6713) بإسناد حسن: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الفرع وعن العتيرة، فقال فيهما:"حق"، أي: ليسا بباطل.

وما سيأتي 3/485 من حديث الحارث بن عمرو بإسناد قابل للتحسين: أنه لقي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع ... وفيه: قال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال:"من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر".

وما سيأتي 5/75 من حديث نبيشة الهذلي بإسناد صحيح: قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال:"اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله تبارك وتعالى، واطعموا"، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا، فما تأمرنا؟ قال:"في كل سائمة فرغ تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، فإن ذلك خير".

(1) في (ظ 3) و (عس) : من حج لله.

(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سيار: هو أبو الحكم العنزي، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي، وهشيم بن بشير -وإن كان مدلسا وقد عنعن-، قد تابعه شعبة فيما سيأتي برقم (9312) .

وأخرجه مسلم (1350) ، والطبري 2/277، والبغوي في"الجعديات" (1809) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري 2/276، والدارقطني 2/284 من طريق الأعمش، والطبري 2/277، والبيهقي 5/262 من طريق هلال بن يساف، كلاهما عن أبي حازم، به.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت