فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 23340

عَنْ أَبِيهِمَا، وَكَانَ حَسَنٌ أَرْضَاهُمَا فِي أَنْفُسِنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ:"إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ" (1)

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وحسن: هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، وأخوه عبد الله يكنى أبا هاشم، وأبوهما محمد بن علي المعروف بابن الحنفية وهي أمه واسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة.

وأخرجه الطيالسي (111) ، والحميدي (37) ، وسعيد بن منصور (848) ، وابن أبي شيبة 4/292 و8/261، والدارمي (2197) ، والبخاري (5115) ، ومسلم (1407) (30) ، والترمذي (1121) و (1794) ، والنسائي 7/202، وأبو يعلى (576) ، والبيهقي 7/201 و202 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في"الموطأ"2/542، والطيالسي (111) ، والدارمي (1990) ، والبخاري (4216) و (5523) و (6961) ، ومسلم (1407) ، وابن ماجه (1961) ، والترمذي (1794) ، والبزار (641) و (642) ، والنسائي 6/125 و126 و7/202، وابن حبان (4143) من طرف عن الزهري، به. وسياتي برقم (812) و (1204) .

قال الإمام ابن القيم في"زاد المعاد"3/343-345 طبع مؤسسة الرسالة: ولم تحرم المتعة يومَ خيبر، وإنما كان تحريمها عامَ الفتح هذا هو الصواب، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في"الصحيحين"من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"وفي"الصحيحين"أيضًا: أن عليًا رضي الله عنه، سمع ابن عباس يُلَين في متعة النساء، فقال: مهلًا يا ابن عباس، فان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنها يومَ خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية، وفي لفظ للبخاري عنه: ان رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت