فهرس الكتاب
717 -حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فُلانِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ سَجْدَتَيْنِ (1) رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ، وَكَبَّرَ" (2)
= قال الحازمي في"الاعتبار"ص 201: اختلف أهلُ العلم في هذا الباب، فذهبت طائفة إلى أن المُحصَنَ الزاني يجلد مئة ثم يُرجَم، عملًا بحديث عبادة (الذي أخرجه مسلم برقم 1690) ورأوه محكمًا، وممن قال به أحمدُ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي الظاهري، وأبو بكر بن المنذر من أصحاب الشافعي، وخالفهم في ذلك أكثرُ أهلِ العلم، وقالوا: بل يرجم ولا يُجلَدُ، رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب إبراهيمُ النخعي والزهري ومالك وأهلُ المدينة والأوزاعي وأهلُ الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر، ورأوا حديث عبادة منسوخًا، وتَمسكوا في ذلك بأحاديث تَدُلُّ على النسخ. ثم أورد حديث رجم ماعز بن مالك، وحديث العَسِيف الذي زنى بامرأة مُستَخْدِمه. وانظر"شرح معاني الآثار"3/138-141، و"فتح الباري"12/119-120.
(1) في (م) و (ص) : السجدتين. والمراد بالسجدتين: الركعتان، وهو مجاز من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وانظر"نصب الراية"1/412.
(2) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود- وهو الهاشمي- فقد روى له أصحابُ السنن. عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن فلان: هو عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة القرشي=