وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم» رواه البخاري [1] وفي رواية له [2] : «دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ قال: صالح من أصابك، قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني الحجاج» .
3057 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس المحرم ثوبًا مسّه وَرْس ولا زَعفران» مختصر من حديث أخرجه الجماعة، وقد تقدم [3] .
3058 - وقال - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي مات «لا تحنطوه» وقد تقدم [4] في كتاب الجنائز.
3059 - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» أخرجاه [5] ، وفي رواية للبخاري [6] : «بأي شيء طيبت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه؟ قالت: بأطيب الطيب» وفي أخرى له [7] : «بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم» . (*)
(1) البخاري (1/328) (923) .
(2) البخاري (1/328) (924) .
(3) تقدم برقم (3047) .
(4) تقدم برقم (2208) .
(5) البخاري (2/624) (1667) ، مسلم (2/846) (1189) .
(6) وهي عند مسلم (2/847) (1189) ، والنسائي (5/137) ، وأحمد (6/38) .
(7) وهي عند مسلم (2/847) (1189) ، وأحمد (6/161) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الروايتان الأخيرتان لمسلم وليستا للبخاري، وهي عند البخاري (5/2216) بلفظ:"كنت أطيب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند أحرامه بأطيب ما أجد"، ونص اللفظين عند مسلم.