عن يساره» رواه الجماعة إلا الترمذي [1] .
1813 - وعن أنس قال: «أكثر ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه» رواه مسلم والنسائي [2] .
1814 - وعن قَبْيَصة بن هُلْب قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعًا على يمينه وشماله» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي [3] وحسنه، وقال: صح الأمران عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب.
1815 - عن أم سلمة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال» رواه أحمد والبخاري [4] ، وفي رواية للنسائي [5] : «أن النساء كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلمن من المكتوبة قمن
(1) البخاري (1/291) (814) ، مسلم (1/492) (707) ، أبو داود (1/273) (1042) ، النسائي (3/81) ، ابن ماجه (1/300) (930) ، أحمد (1/383، 429، 464) .
(2) مسلم (1/492) ، النسائي (3/81) ، وهو عند أحمد (3/133، 217) ، وابن حبان (5/338) .
(3) أبو داود (1/273) ، ابن ماجه (1/300) ، الترمذي (2/98-99) ، وهو عند أحمد (5/226، 227) ، وابن حبان (5/339) ، والطبراني في"الكبير" (22/164) .
(4) أحمد (6/296) ، البخاري (1/287، 290، 296) ، وهو عند ابن ماجه (1/301) ، وابن خزيمة (3/108) ، والبيهقي (2/182) .
(5) النسائي (3/67) ، وفي"الكبرى" (1/396) ، وهي عند البخاري (1/295) ، وأحمد (6/316) ، وابن حبان (5/612، 613) ، وابن خزيمة (3/108) ، والبيهقي (2/192) ، وأبو يعلى (12/416) .