531 -وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيء» رواه أبو داود [1] برجال ثقات وسكت عنه هو والمنذري.
532 -وعن مسروق قال: «سألت عائشة ما لِلرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج» رواه البخاري في"تاريخه" [2] (*) .
533 -وعن حزام بن حكيم: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود [3] بإسناد رجاله لا بأس بهم.
534 -وعن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فَوْرِ حيضها ثم يُباشرها» متفق عليه [4] .
قوله: «فور حيضها» بفتح الفاء وإسكان الواو، قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه.
535 -عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة [5] وصححه الحاكم وابن القطان
(1) أبو داود (1/71) .
(2) عزاه إليه الشوكاني في"النيل"، وهو عند ابن جرير (2/ 383)
(3) أبو داود (1/55) .
(4) البخاري (1/115) ، مسلم (1/242) ، أحمد (6/134) .
(5) أبو داود (1/69، 2/251) ، النسائي (1/153، 188) ، الترمذي (1/245) ، ولم يذكر «دينار» ابن ماجه (1/210) ، أحمد (1/229، 237، 286، 312، 339) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده في"التاريخ"وعزاه في"النيل"له، وهو عند ابن جرير الطبري في التفسير (2/383) ، وعزاه في الدر المنثور (1/621) للبيهقي وعبد الرزاق والنحاس.