فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 2279

3610 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدًا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه الجماعة [1] .

3611 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن ثمن النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند [2] وفي إسناده انقطاع، قال في"التلخيص": وروي «أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال: المبتاع: أنا أبرته بعدما ابتاع، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع، فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما» رواه البيهقي في"المعرفة" [3] من طريق الشافعي من مرسل عطاء وعزاه ابن الطلاع في"الأحكام"إلى"الدلائل"للأصيلي مسندًا عن ابن عمر، انتهى.

قوله: «بعد أن تؤبر» التأبير التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر، وقال في"الفتح": لا يشترط في التأبير أن يؤبره

(1) البخاري (2/768، 968) (2090، 2567) ، مسلم (3/1172، 1173) (1543) ، أبو داود (3/268) (3433) ، الترمذي (3/546) (1244) ، النسائي (7/297) ، ابن ماجه (2/746) (2211) ، أحمد (2/6، 9، 54، 82، 102) ، وهو عند مالك (2/617) ، وابن حبان (11/290) (4923) .

(2) ابن ماجه (2/746) (2213) ، وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت