يحول عليه الحول» رواه الترمذي [1] والراجح وقفه.
2541 - ولأبي داود [2] من حديث علي: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وفيه وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. قال في"بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه وفي"التلخيص"حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة.
2542 - عن أبي جُحَيفة قال: «قدم علينا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني منها قلوصًا» رواه الترمذي [3] وحسنه.
2543 - وعن عمران بن حصين: «أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال: أو للمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناه حيث كنا نضعه» رواه أبو داود وابن ماجه [4] وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده إبراهيم بن عطاء وهو صدوق، وبقية الإسناد رجال الصحيح.
(1) تقدم برقم (2496) .
(2) تقدم برقم (2495) .
(3) الترمذي (3/40) (649) ، وهو عند ابن خزيمة (4/66، 74) (2362، 2379) ، والطبراني في"الكبير" (22/109) .
(4) أبو داود (2/115) (1625) ، ابن ماجه (1/579) (1811) .