410 -عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» رواه مسلم وأصله في البخاري [1] .
411 -وعن علي رضي الله عنه قال: «كنتُ رجلًا مذَّاءً، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي [2] وصححه، ولأحمد [3] قال: «إذا حَذَفْتَ الماء فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفًا فلا تغتسل» وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث مقال، ولعله لِمَا له من الشواهد، قال الترمذي: وقد روي عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه.
412 -وعن أم سلمة: «أن أم سليم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغُسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها» أخرجاه [4] .
قوله: «حذفتَ» بالحاء المهملة والذال المعجمة، أي: رَمَيتَ، والرمي لا يقع إلا عن شهوة.
(1) مسلم (1/269) ، وهو عند أحمد (3/47) .
(2) أحمد (1/87، 109) ، ابن ماجه (1/168) ، الترمذي (1/193) .
(3) أحمد (1/107) .
(4) البخاري (1/60، 108، 3/1211، 5/2260) ، مسلم (1/251) ، وهو عند أحمد (6/302) والترمذي (1/209) ، والنسائي (1/114) .