فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 2279

حساب» رواه الطبراني [1] بإسناد حسن.

4772 - عن وائل بن حجر قال: «أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل رجلًا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به، وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار فأتى رجلٌ الرجل، فقال له مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى عنه، قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن ثابت، فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم: إنما سأله أن يعفو عنه فأبى» رواه مسلم [2] ، وفي رواية: «قال: إني لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلته، قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: هل من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: فترى قومك يسترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك، فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، قال: فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله، فرجع فقال: يا رسول الله! بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك، فقال: يا نبي الله لعله قال: بلى، قال: فإن ذلك كذلك فرمى بنسعته وخلى سبيله» رواه مسلم والنسائي [3] ،

وفي رواية قال:

(1) الطبراني في (2/285) (1998) .

(2) مسلم (3/1308) (1680) .

(3) مسلم (3/1307) (1680) ، النسائي (8/14، 16، 17) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت