114 -عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بال أحدكم، فلا يمسنَّ ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه» رواه أبو داود [1] ، وللبخاري [2] : «إذا بال أحدكم، فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه» ، ولمسلم [3] : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» .
115 -وفي حديث سلمان النهي عن الاستنجاء باليمين وسيأتي [4] .
116 -وعن عائشة قالت: «كانت يد النبي - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» رواه أبو داود [5] من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة، ولم يسمع منها فهو منقطع، وأخرجه [6] من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه [7] .
(1) أبو داود (1/8) .
(2) البخاري (1/69) .
(3) مسلم (1/225) .
(4) سيأتي برقم (141) .
(5) أبو داود (1/9) .
(6) أبو داود (1/9) .
(7) البخاري (1/74، 5/2200) ، مسلم (1/226) ، الترمذي (2/506) ، النسائي (1/205) ، ابن ماجه (1/141) ، أبو داود (4/70) .