فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 2279

قوله: «فليصل» أي يدع، وقيل الصلاة الشرعية ويبعده رواية ابن السني: «فإن كان صائمًا دعى بالبركة» .

4396 - وعن الحسن قال: «دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ندعى له» رواه أحمد [1] وفي إسناده ابن إسحاق والأحاديث السابقة تدل على شرعية إجابة دعوه الختان لأنها داخلة تحت مطلق الدعوة.

4397 - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا، فإن أقربهما بابًا أقربهما جوارًا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق» رواه أحمد وأبو داود [2] بسند رجاله ثقات إلا أن أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدلاني، فهو مختلف في توثيقه وتضعيفه، وقال في"بلوغ المرام": رواه أبو داود بسند ضعيف، وفي"التلخيص"إن إسناد هذا الحديث ضعيف، وقال في"الخلاصة": في إسناده مقال.

4398 - وعن عائشة «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا» رواه أحمد والبخاري [3] وهو يدل أن الأقرب أحق.

(1) أحمد (4/217) ، الطبراني في"الكبير" (9/57) .

(2) أحمد (5/408) ، أبو داود (3/344) (3756) ، البيهقي (7/275) .

(3) أحمد (6/175، 187، 239) ، البخاري (2/788، 916، 5/2241) (2140، 2455، 5674) ، وهو عند الحاكم (4/185) ، وعبد الرزاق (8/81) ، والطيالسي (1/215) (1529) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت