1236 - عن علي بن طَلْق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ويتوضأ وليُعد ِالصلاة» رواه الخمسة وصححه ابن حبان [1] .
1237 - وقد تقدم [2] في باب نواقض الوضوء حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه.
[3/139] باب النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخْبَثَين
1238 - عن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود [3] .
1239 - وعن عبد الله بن الأرقم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» أخرجه النسائي ومالك في"الموطأ"، وأخرجه الترمذي بلفظ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أقيمت الصلاة ووجد
(1) أبو داود (1/53، 263) ، النسائي في"الكبرى" (5/325) ، الترمذي (3/468، 469) ، أحمد (1/86) ، ابن حبان (6/8) ، وهو عند البيهقي (2/255) .
(2) تقدم برقم (345) .
(3) أحمد (6/43، 54، 73) ، مسلم (1/393) ، أبو داود (1/22) .