فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 2279

وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فهو جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى كلام الترمذي.

4276 - عن عبد الله بن بريدة قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن إبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح [1] .

4277 - ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة، وقد تقدم [2] .

4278 - وعن عمر قال: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» رواه الدارقطني [3] .

4279 - وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث

(1) تقدم برقم (4271) .

(2) تقدم برقم (4272) .

(3) الدارقطني (3/298) ، وهو عند عبد الرزاق (6/152) ، وابن أبي شيبة (4/52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت