وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فهو جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى كلام الترمذي.
4276 - عن عبد الله بن بريدة قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن إبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح [1] .
4277 - ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة، وقد تقدم [2] .
4278 - وعن عمر قال: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» رواه الدارقطني [3] .
4279 - وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث
(1) تقدم برقم (4271) .
(2) تقدم برقم (4272) .
(3) الدارقطني (3/298) ، وهو عند عبد الرزاق (6/152) ، وابن أبي شيبة (4/52) .