2649 - عن عمر بن الخطاب قال: «حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تشتره ولا تَعُدْ في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه [1] .
2650 - وما تقدم [2] من حديث أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله فلا يعارض هذا؛ لأن هذا خاص بصدقة الرجل نفسه، وذلك عام لصدقته وصدقة غيره.
2651 - وما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي [3] : «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث» فلا يعارض حديث عمر لخصوصه بالميراث.
2652 - سيأتي [4] إن شاء الله في باب نفقة البهائم حديث أبي هريرة
(1) البخاري (2/542، 925) (1419، 2480) ، مسلم (3/1239) (1620) ، أحمد (1/25، 40) .
(2) تقدم برقم (2563) .
(3) مسلم (2/805) (1149) ، أبو داود (2/124، 3/116) (1656، 2877) ، الترمذي (3/54) (667) ، النسائي في"الكبرى" (4/67) من حديث بريدة.
(4) سيأتي برقم (4715) .