فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 2279

[10/11]باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

3568 - عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن يعلم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه [1] وصححه الترمذي، ولمسلم [2] من حديث جابر أيضًا بلفظ: «نهى عن بيع الثنيا» .

قوله: «الثنيا» بضم المثلثة وسكون النون المراد به الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه فإن كان معلومًا جاز، وسيأتي إن شاء الله تفسير المحاقلة والمزابنة في بابه.

3569 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد والنسائي والترمذي [3] وصححه وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وفي لفظ لأبي داود [4] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» وفي إسناده ضعف.

3570 - وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة» رواه أحمد وقال: قال سماك هو الرجل يبيع

(1) أبو داود (3/262) (3404، 3405) ، النسائي (7/296) ، الترمذي (3/585، 605) (1290، 1313) ، أحمد (3/313، 364) ، وهو عند ابن ماجه مختصرًا (2/762) (2266) .

(2) مسلم (3/1175) (1536) .

(3) أحمد (2/432، 475، 503) ، النسائي (7/295) ، الترمذي (3/533) (1231) ، وهو عند ابن حبان (11/347) (4973) .

(4) أبو داود (3/274) (3461) ، وهو عند ابن حبان (11/348) (4974) ، والحاكم (2/52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت