2670 - وعن الحارث بن حاطب أمير مكة قال: «عهد إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» رواه أبو داود والدارقطني [1] وقال: هذا إسناد متصل صحيح.
2671 - وعن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: «أن ركبًا جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السَّكَن وابن حزم ورواه ابن حبان في"صحيحه" [2] .
2672 - عن ابن عمر عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الخمسة [3] إلا أن النسائي قال: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» وفي أخرى له [4] : «من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» وفي أخرى [5] : «لا
(1) أبو داود (2/301) (2338) ، الدارقطني (2/167) .
(2) أبو داود (1/300) (1157) ، النسائي (3/180) ، ابن ماجه (1/529) (1653) ، ابن حبان (8/237) (3456) ، وهو عند الدارقطني (2/170) ، وعبد الرزاق (4/165) ، وأحمد (5/58) ، وابن أبي شيبة (2/319) .
(3) أبو داود (2/329) (2454) ، النسائي (4/196، 197) ، الترمذي (3/108) (730) ، ابن ماجه (1/542) (1700) ، أحمد (6/287) .
(4) النسائي (4/196) (2331، 2332) .
(5) النسائي (4/197) (2336، 2337) .