الورك بكسر الراء وهو ما فوق الفخذ.
5549 - عن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرب لبن الجلالة» رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي [1] ، وفي رواية «نهى عن ركوب الجلالة» وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي [2] وصححه ابن دقيق العيد.
5550 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها» رواه الخمسة إلا النسائي [3] وحسنه الترمذي والدارقطني وزاد «حتى تحبس» والبيهقي [4] بلفظ «تعلف أربعين ليلة» قال الحاكم: صحيح. وقال البيهقي: ليس بقوي.
5551 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والدارقطني [5] ، وقد تقدم الكلام في عمرو بن شعيب
(1) أبو داود (3/351) (3786) ، النسائي (7/240) ، الترمذي (4/270) (1825) ، أحمد (1/226، 241، 293) ، ابن الجارود (1/223) (887) ، ابن حبان (12/220) (5399) ، الحاكم (1/612، 2/40، 112) ، الدارمي (2/122) (2001) .
(2) هذا اللفظ عند أبي داود (3/336) (3719) ، وابن خزيمة (4/146) (2552) .
(3) أبو داود (3/351) (3785) ، الترمذي (4/270) (1824) ، ابن ماجه (2/1064) (3189) .
(4) البيهقي (9/333) ، الحاكم (2/46) ، الدراقطني (4/283) من حديث عبد الله بن عمرو.
(5) أحمد (2/219) ، النسائي (7/239) ، أبو داود (3/357) (3811) ، الحاكم (2/113) ، البيهقي (9/333) .