فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 2279

قوله: «الغلام الأيفع» قال في"غريب جامع الأصول": هو الغلام الذي قد شارف الاحتلام ولم يحتلم بعد انتهى، وفي"القاموس": هو من راهق عشرين سنة.

4668 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه هو والحاكم [1] .

4669 - وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي [2] مرفوعًا وموقوفًا ورجحًا الموقوف، وقال الدارقطني لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ.

4670 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» رواه أبو داود الطيالسي في"مسنده" [3] ، وقد روي هذا الحديث عن علي وأنس بن مالك قال المنذري وليس فيها شيء يثبت.

4671 - وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل،

(1) الترمذي (3/458) (1152) ، وابن حبان (10/37) (4224) ، والنسائي في"الكبرى" (3/301) .

(2) الدراقطني (4/174) (10) ، ابن عدي (7/103) ، البيهقي (7/462) .

(3) أبو داود الطيالسي (1/243) (1767) ، وعبد الرزاق (7/464، 8/465) من حديث جابر، وأخرجه عبد الرزاق (6/416) ، والطبراني في الصغير (1/169، 2/158) من حديث علي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت