فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 2279

نصلي في سراويل ليس عليه رداء» أخرجه أبو داود [1] بإسناد فيه أبو تُميْلة يحيى بن واضح الأنصاري، وعبد الله بن عبد الله العتكي فيهما مقال، وفي التقريب: أبو تميلة ثقة، والعتكي صدوق يخطئ، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير.

وغير ذلك من الأفعال

1322 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم [2] .

1323 - وعن عبد الله بن الشِّخِّير قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى» أخرجه مسلم [3] وفي رواية أبي داود [4] قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى [5] : «ثم دلكه بنعله» .

(1) أبو داود (1/172) .

(2) أبو داود (1/242) ، النسائي (3/10) ، الترمذي (2/233) ، ابن ماجه (1/394) أحمد (2/233، 248، 255، 284، 473، 475، 490) ، ابن حبان (6/115، 116) ، الحاكم (1/386) ، وهو عند ابن خزيمة (2/41) ، والبيهقي (2/266) .

(3) مسلم (1/390) ، وهو عند أحمد (4/25) ، وابن حبان (6/48) ، وابن خزيمة (2/45) ، الحاكم (1/387) .

(4) أبو داود (1/130) (482) ، وهي عند أحمد (4/25) .

(5) أبو داود (1/130) (483) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت