وفي الوزن إلى ميزان أهل مكة
3672 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائي والبزار وصححه ابن حبان والدارقطني [1] وقال في"الخلاصة": إسناده صحيح، وفي رواية لأبي داود [2] : «وزن المدينة ومكيال مكة» قال الدارقطني والأول هو الصحيح.
3673 - عن سعيد بن المسيب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في"الموطأ"والشافعي وأبو داود [3] مرسلًا ووصله الدارقطني [4] عن سهل بن سعد وضعفه وله شاهد قوي.
3674 - وعن سمرة بن جندب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود [5] .
(1) أبو داود (3/246) (3340) ، النسائي (5/54) ، وهو عند الطبراني في"الكبير" (12/392) ، وعبد بن حميد (1/256) .
(2) أبو داود (3/246) (3340) .
(3) مالك (2/655) ، الشافعي في الأم (3/81) ، أبو داود في المراسيل (1/21) ، وهو عند الحاكم (2/41) ، والبيهقي (5/296) ، الدارقطني (3/71) .
(4) الدارقطني (3/70) .
(5) أبو داود (3/250) (3356) ، النسائي (7/292) ، الترمذي (3/538) (1237) ، ابن ماجه (2/763) (2270) ، أحمد (5/12، 19، 21، 22) ، ابن الجارود (1/156) (611) .