فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 2279

وكفارة يمينه معرفة أن لا إله إلا الله أو شهادته» رواه أحمد ولأبي داود نحوه وأخرجه النسائي [1] ، وفي إسناده عطاء بن السائب قد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بابن بشر.

5910 - وعن عائشة قالت: «أنزلت هذه الآية: (( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) ) [المائدة:89] ، في قول الرجل: لا والله، وبلى والله» أخرجه البخاري [2] ، قال في"خلاصة البدر": حديث عائشة مرفوعًا وموقوفًا: «لغو اليمين لا والله، وبلى والله» رواه أبو داود والبيهقي [3] مرفوعًا، وصححه ابن حبان والبخاري موقوفًا، قال الدارقطني هو الصحيح.

5911 - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك» وفي لفظ: «فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير» متفق عليهما [4] ، وفي لفظ للنسائي وأبي داود

(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (1/296) ، وهو بنحوه عند أحمد (2/70) (5379) ، وأبي داود (3/228) (3275) ، والنسائي في"الكبرى" (3/489) .

(2) البخاري (4/1686) (4337) .

(3) أبو داود (3/223) ، البيهقي (10/49) مرفوعًا.

(4) البخاري (6/2472، 2613) (6343، 6728) ، وأحمد (5/61، 62) ، وابن الجارود (1/223) (929) ، وابن حبان (10/189) (4348) ، والنسائي (7/11) ، وأبو داود (3/229) (3277) ، باللفظ الأول، والبخاري (6/2443، 2613) (6248، 6727) ، ومسلم (3/1273) (1652) ، وأحمد (5/62، 63) باللفظ الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت