4987 - عن أبي أمية المخزومي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بلص فاعترف اعترافًا ولم يؤخذ منه المتاع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما أخالك سرقت، قال: بلى مرتين أو ثلاثًا، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: اقطعوه» وفي رواية: «فأمر به فقطع ثم جيء به فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قل أستغفر الله وأتوب إليه، قال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له [1] ورواه النسائي [2] ولم يقل مرتين أو ثلاثًا وابن ماجة [3] وذكر مرة ثانية فيه، قال: «ما أخالك سرقت قال: بلى» وقال في"بلوغ المرام": ورجاله ثقات.
4988 - وأخرجه الحاكم [4] من حديث أبي هريرة، وقال: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه» وأخرجه البزاز أيضًا، وقال: لا بأس بإسناده، وقال في"خلاصة البدر": في إسناده مجهول أعله به الخطابي وعبد الحق والمنذري، وأما ابن السكن فذكره في"سننه الصحاح"، وأما الإمام فإنه قال في"نهايته": أنه متفق على صحته.
4989 - وعن القاسم بن عبد الرحمن عن علي قال: «لا تقطع يد السارق
(1) أحمد (5/293) ، أبو داود (4/134) (4380) ، الدارمي (2/228) (2303) .
(2) النسائي (8/67) .
(3) ابن ماجه (2/866) (2597) .
(4) سيأتي أول الباب الآتي.