أحاديث يقوي بعضها بعضًا.
2270 - ويقوي ذلك حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقراءة السورة بعد الفاتحة، قال في"التلخيص": قال البيهقي: ذكر السورة غير محفوظ، وقال النووي: إسنادها صحيح.
2271 - قال في"التلخيص": وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سعيد بن المسيب أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم» وأخرجه ابن الجارود في"المنتقى" [1] ورجاله مخرج لهم في"الصحيحين".
2272 - عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى» أخرجه الترمذي [2] وغَرّبه وسنده ضعيف.
2273 - وقد روي بسند صحيح عن ابن عمر: «أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة» علقه البخاري [3] ووصله في جزء رفع اليدين [4] موقوفًا على ابن عمر، ورواه الدارقطني [5] عن ابن عمر مرفوعًا وقال في العلل: تفرد برفعه عمرو بن
(1) أخرجه ابن الجارود (1/141) (540) ، وعبد الرزاق (3/489) ، وابن أبي شيبة (2/490) .
(2) الترمذي (3/388) (1077) .
(3) البخاري (1/444) كتاب الجنائز: باب: سنة الصلاة على الجنائز.
(4) انظر"تغليق التعليق" (2/479- 480) ، و"الفتح" (13/190) .
(5) لعله في"العلل".