فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 2279

وما جاء في ميتة الحوت والجراد

71 -عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهمة وهي حية، فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له (*) ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد [1] .

72 -وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه أحمد وابن ماجه [2] ، قال الحافظ: وفيه ضعف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وقد بسطت الكلام حتى صلح للاحتجاج في كتاب الحج في باب ما جاء في الجراد [3] ، وسيأتي أيضًا في كتاب الأطعمة [4] ، وقد قام الإجماع على طهارة ميتتهما.

73 -عن سلمة بن الأكوع «أنهم أوقدوا يوم خيبر نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدونه؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول

(1) أبو داود (3/111) ، الترمذي (4/74) ، الحاكم (4/137) ، وهو عند أحمد (5/218) .

(2) أحمد (2/97) ، ابن ماجه (2/1102) .

(3) سيأتي هذا الباب برقم [8/31] .

(4) سيأتي برقم [34/22] .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:

ذكر المؤلف أن اللفظ للترمذي، ولفظ الترمذي وأبو داود واحد وهو"ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت