ذلك من جواز الإحرام من دويرة الأهل.
2985 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» رواه الجماعة إلا الترمذي [1] فرواه [2] من حديث أم مَعْقِل، وفي رواية للحاكم [3] : «تعدل حجة معي» وقال: صحيح على شرط الشيخين.
2986 - وقد تقدم [4] في الزكاة حديث ابن عباس مرفوعًا وفيه: «ما يعدل حجك؟» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «تعدل حجة معي عمرة في رمضان» رواه أبو داود وابن خزيمة في"صحيحه"، وفي لفظ مسلم [5] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لامرأة من الأنصار يقال لها أم سِنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحًا تنضح عليه، قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة» وفي رواية لمسلم [6] : «تعدل حجة أو حجة معي» قال المنذري: روى البخاري في"صحيحه"كما روى مسلم.
(1) البخاري (2/631، 659) (1690، 1764) ، مسلم (2/917) (1256) ، أبو داود (2/205) (1990) ، النسائي (4/130) ، ابن ماجه (2/996) (2994) ، أحمد (1/308) .
(2) تقدم حديث أم معقل برقم (2598) .
(3) الحاكم (1/658) .
(4) تقدم برقم (2599) .
(5) مسلم (2/917) (1256) ، وهي عند البخاري (2/659) (1764) .
(6) مسلم (2/917) (1256) ، وهي عند البخاري (2/631) (1690)