فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 2279

هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس البلدة قلنا: بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مُبلَّغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعدكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري [1] وزاد في كتاب العلم «وأعراضكم» .

3277 - وزادها أيضًا [2] في كتاب الحج من حديث ابن عباس وهذه الأحاديث قد تقدمت في كتاب العيدين وإنما أعدناها هنا لما فيها من مشروعية الخطبة يوم النحر في منى.

3278 - وقد أخرج الحاكم والبيهقي [3] عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس قبل يوم التروية بيوم وأخبرهم بمناسكهم وقال الحاكم صحيح الإسناد.

[8/58]باب اكتفاء القارن لنُسُكَيه بطواف واحد

3279 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد» رواه أحمد وابن ماجه [4] وفي لفظ للترمذي [5] وقال: حسن غريب، «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد

(1) تقدم برقم (2035) .

(2) تقدم برقم (1987) .

(3) الحاكم (1/632) ، البيهقي (5/111) ، وهو عند ابن خزيمة (4/245) (2793) .

(4) أحمد (2/67) ، ابن ماجه (2/990) (2975) .

(5) الترمذي (3/284) (948) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت